وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الربع وهو مستغرق لأن الوصية ليست بالربع بل بمثل نصيب الابن ونصيبه هو ما يستقر له وهو أزيد من ربع المال واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع المال كما علمت لكن يرد عليه وعلى نظائره مما سبق أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب وأجاب عنه أبو الخطاب بأنه ليس من باب الاستثناء وإنما كأنه أوصى له بشيء ثم رجع عن بعض وأجاب بعضهم أيضا بأن استثناء الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة وإن قال الموصي أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد سهام البنين سهما وربعا ليكون الباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربع صحيح واضربه أي الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع في أربعة مخرج الكسر المستثنى يكن حاصل الضرب سبعة عشر للموصى له منها سهمان لأن النصيب خمسة لأنه دائما مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد فإذا أسقطت الخمسة من سبعة عشر يبقى اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة يبقى من النصيب سهمان للوصية ولكل ابن خمسة وإن أردت عملها بطريق الجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الموصى له واستثن منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل ذلك أنصباء البنين وهو ثلاثة أجبر وقابل يحصل معك مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب فابسط الكل أرباعا يبلغ خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبا فاقلب وحول بأن تجعل المال موضع النصيب والنصيب موضع المال يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر و أن قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع الباقي بعد الوصية فاجعل المخرج ثلاثة وزد عليه واحدا تكن أي تبلغ أربعة فهو النصيب وزد على سهام البنين الثلاثة سهما ليكون النصيب أربعة و زد أيضا ثلثا