وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلث نظيره ويبقى باقي الثلث لزيد وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم أي البنين الأربعة إلا سدس جميع المال ووصى لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت المسألة من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر وهي النصيب ولزيد خمسة لأنها الباقي من النصيب بعد سدس جميع المال وهو أربعة عشر ولعمرو ثلاثة لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب لأن ثلثها ثمانية وعشرون والنصيب تسعة عشر فباقي الثلث تسعة وثلثها ثلاثة لضربك الثلث ثلاثة في عدد البنين الأربعة باثني عشر لكل ابن ثلاثة أسهم ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة فاستثن من هذه الثلاثة اثنين سدس الجميع وهو اثنان من اثني عشر زدهما أي الاثنين عليها بأربعة عشر اضربها أي الأربعة عشر في مخرج السدس ليخرج الكسر صحيحا بأربعة وثمانين وإن خلف ميت أما وبنتا وأختا لغير أم و أوصى لشخص بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي من المال بعد مثل نصيب الأم و وصى لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي بعد مثل نصيب الأخت و وصى لآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي بعد مثل نصيب البنت وأجاز الورثة الوصايا فمسألة الورثة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا وما بقي للبنت ثلاثة وللأم سهم وللأخت سهمان للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم له أربعة وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي من الستة سهم فيجتمع له ثلاثة وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي من الستة وخمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم تضاف إلى مسألة الورثة وهي ستة تكون أربعة عشر سهما وخمسة أسباع سهم تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا تبلغ مائة وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر وخمسة أسباع مضروب في سبعة فللبنت ثلاثة مضروبة في سبعة بأحد وعشرين وللأخت أربعة عشر حاصلة