وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون الموصى له بالنصف فلصاحب النصف التسع لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع لأنه ثلث الثلث والباقي وهو ثمانية أتساع لصاحب المال لأنه موصى له بالمال كله وإنما منع من ذلك في حال الإجازة لمزاحمة صاحبه له فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له وإن أجيز لصاحب النصف وحده أي دون الموصى له بالكل فله النصف لأنه لا مزاحم له فيه ولصاحب المال تسعان لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك وإن أجاز أحدهما أي أحد ابني الموصي لهما فسهمه بينهما على ثلاثة و حينئذ ف لا شيء له أي المجيز وللراد ثلث المال والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فتصح من تسعة للموصى لهما ثلاثة من الأصل يبقى ستة لكل ابن ثلاثة ثم تقسم نصيب المجيز لهما فيصير لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا لصاحب المال أربعة ولصاحب النصف سهمان ويبقى للراد ثلاثة أسهم يختص بها وإن أجاز أحد الابنين لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده فللموصى له بالنصف تسع وللراد ثلاثة أتساع والباقي خمسة أتساع تدفع لموصى له بجميع المال وإن أجاز أحد الابنين لصاحب النصف وحده أي دون الآخر دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه وهو ثلث ما في يده وربعه وتصح المسألة من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز خمسة لأن له قبل الإجازة اثني عشر فلما أجاز انتزع منه نصف ما بيده ونصف سدسه وهما سبعة فيبقى له خمسة ولصاحب النصف أحد عشر لأنه كان له من المال أربعة وأخذ من المجيز سبعة فتكمل له أحد عشر ولصاحب المال ثمانية لأن له مثلا ما لصاحب النصف قبل الإجازة وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها سهم فلو أجاز الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف فإذا أجاز له احدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع ومن تسع فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين فصل