وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ردهما ثمانية عشر فينقصه رد أحدهما تسعة وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث وحده إن أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين لصاحب الثلث منها عشرة يبقي للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحبه الربع سبعة وأربعون وإن زادت الأجزاء الموصى بها على المال عملت فيها عملك في مسائل العول نصا بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة ف لو وصى بنصف وثلث وربع وسدس تأخذها من اثني عشر لأنه مخرجها وتعول لخمسة عشر فيقسم المال كذلك بين أصحاب الوصايا إن أجيز لهم كلهم أو يقسم الثلث كذلك إن رد عليهم فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين لما روى سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال لي إبراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله قال قلت لا يجوز قال قد أجازوه قلت لا أدري قال أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة واقسم المال على ثلاثة عشر و من وصى لزيد بجميع ماله و وصى لآخر بنصفه فالمال بينهما أي الوصيين على ثلاثة إن أجيز لهما أي الوصيين والثلث بينهما على ثلاثة مع الرد نصا لأن بسط المال من جنس الكسر نصفين فإذا ضممت إليهما النصف الآخر تصير ثلاثة أنصاف وتقسم المال عليها مع الإجازة فيصير النصف ثلثا كما في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات وإن أجيز أي أجاز الورثة كلهم لصاحب المال أي الموصي له به وحده أي