وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب ابن فلكل منهما الثلث مع الإجازة أما زيد فظاهر وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن ويضم إليهما أشبه ما لو لم يكن معه وصي آخر وتصح من ستة و لكل منهما السدس مع الرد لأنه موصى له بثلثي ماله وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة لكل وصي سهم ولكل ابن سهمان والابنان بالعكس فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا أي الابنان للوصيين فهو أي النصف له أي لزيد ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من اثني عشر لزيد ستة ولعمرو أربعة ولكل ابن سهم وإن ردا ف تصح من خمسة عشر لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان ولكل ابن خمسة وإن كان لزيد الثلثان ولعمرو مثل نصيب ابن صحت مع الإجازة من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث للتماثل لزيد سهمان ولعمرو سهم ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة لزيد تسعان ولعمرو تسع ولكل ابن ثلاثة وإن وصى لرجل أو امرأة بمثل نصيب أحدهما أي الابنين و وصى لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب أي الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه ثلث المال كما لو لم يكن معه وصي آخر وللآخر ثلث الباقي أي الثلثين وذلك تسعان مع الإجازة من الابنين لهما والباقي للابنين فتصح من تسعة لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن سهمان ومع الرد من الابنين على الوصيين الثلث بين الوصيين على خمسة والباقي للورثة وتصح من خمسة عشر لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن خمسة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما بقي من النصف بأن وصى لواحد بمثل نصيب أحد ابنيه