وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما بالنسب الأربع فإن تباينا فاضرب إحداهما في الأخرى وإن توافقتا كما في المثال فإن مسألة الإجازة فيه من أربعة وعشرين ومسألة الرد من أحد وعشرين وهما متوافقتان بالثلث فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين ثم اقسمها بينهم للذي أجيز له أي أجازه الابنان من الوصيتين سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد فإن كان أجاز لصاحب الثلث وحده فله من الإجازة ثمانية في وفق مسألة الرد وهو سبعة يحصل له سبعة وخمسون ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الإجازة بأربعة وعشرين ويبقي ثمان وثمانون بين الابنين لكل منهما أربعة وأربعون وإن كانا أجازا لصاحب الربع وحده فله من الإجازة ستة في سبعة باثنين وأربعين وللذي رد عليه كصاحب الثلث في المثال سهمه من مسألة الرد تضرب بأربعة في وفق مسألة الإجازة وهي ثمانية يخرج اثنان وثلاثون فمجموع ما للوصيين أربعة وسبعون والباقي وهو أربعة وتسعون للورثة وهما الابنان لكل واحد سبعة وأربعون و إن كان أحد الابنين أجاز لهما والآخر رد لهما ف ل لابن الذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة وهو خمسة في وفق مسالة الرد سبعة بخمسة وثلاثين ول لابن الآخر الراد على الوصيين سهمه من مسألة الرد سبعة في وفق مسألة الإجازة ثمانية بستة وخمسين فيكون مجموع ما للولدين أحدا وتسعين والباقي وهو سبعة وسبعون بين الوصيين على سهامها سبعة لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون وعلم مما تقدم أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر وإن أجازا لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون وإن ردا عليه كان له أربعة وعشرون فقد نقصه