وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاضرب الثمانية في التسعة تبلغ اثنين وسبعين ثم اضرب ذلك في عشر تبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح فأعط للموصى له بالثمن تسعين وللموصى له بالسبع ثمانين وللموصى له بالعشر اثنين وسبعين وتقسم الباقي وهو أربعمائة وثمانية وسبعون على المسألة أي مسألة الورثة فإن لم ينقسم فعلى ما تقدم فإن زادت الأجزاء الموصى بها على الثلث ورد الورثة الزائد جعلت السهام الحاصلة للأوصياء وهي بسط الكسور من مخرجها ثلث المال ليقسم عليهم بلا كسر وقسمت الثلثين على الورثة إن انقسم وإلا فعلى ما تقدم سواء كان في الموصى لهم من جاوزت وصيته الثلث أو لا وتقدمت الإشارة إليه فلو وصى لرجل بثلث ماله و وصى لآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر لأن مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وثلاثة وأربعة متباينان ومسطحهما اثنا عشر فهي المخرج وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فمجموع البسطين سبعة للوصيين يبقى خمسة للابنين إن أجازا للوصيين لا تنقسم عليهما وتباين عددهما فاضرب اثنين في اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين ثم اقسم فللموصى له بالثلث ثمانية والربع ستة وللابنين عشرة لكل ابن خمسة وإن ردا أي الابنان الوصيتين جعلت السبعة ثلث المال وقسمتها بين الوصيتين لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة فتكون المسألة من واحد وعشرين لأن مسألة الرد أبدا من ثلاثة سهم للموصى لهم يقسم على سهامهم وسهمان للورثة على مسألتهم فاضرب سبعة في ثلاثة تبلغ أحدا وعشرين للوصيين الثلث سبعة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ولكل واحد من الابنين سبعة وإن أجازا أي الابنان لأحدهما أي الوصيين دون الآخر أو أجاز أحدهما أي الابنين لهما أي الوصيين أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد من الوصيين فاعمل مسألة الإجازة ومسألة الرد وانظر