وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الورثة والموصى له بالسهم على سبعة فتصح من اثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم خمسة قدمه في المغني و إن كانت الوصية بجزء معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه ليكون صحيحا فتدفعه إليه أي إلى الموصى له به وتقسم الباقي على مسألة الورثة لأنه حقهم فمن أوصى بثلثه وله ابنان فالمسألة من ثلاثة وإذا كانوا ثلاثة بنين ووصى بربعه فالمسألة من أربعة وإن وصى بخمسة وخلف زوجة وأختا صحت من خمسة وبتسعة وخلف زوجه وسبع بنين صحت من تسعة إلا أن يزيد الجزء الموصى به على الثلث كالنصف ولم تجز الورثة الزائد فيفرض له أي الموصى له الثلث وتقسم الثلثين على مسألة الورثة كما لو وصى له بالثلث فقط فلو وصى له بالنصف وله ابنان فردا فللموصى له الثلث والباقي للابنين وتصح من ثلاثة فإن لم ينقسم الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة ضربت المسألة أي مسالة الورثة إن باينها الباقي أو ضربت وفقها إن وافقها الباقي في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح مثال المباينة ما لو وصى بنصف وله ثلاثة بنين فردوا مخرج الوصية من ثلاثة للموصى له سهم منها يبقى اثنان تباين عدد البنين فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة ومثال الموافقة لو كان البنون أربعة فقد بقي له سهمان توافق عددهم بالنصف فردهم إلى نصفهم اثنين واضربهما في ثلاثة تصح من ستة للموصى له سهمان ولكل ابن سهم و إن وصى بجزأين كثمن وتسع أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر وهي لا تنقسم فاضرب ثمانية في تسعة تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح فأعط لصاحب الثمن تسعة ولصاحب التسع ثمانية يبقى خمسة وخمسون تدفع للورثة أو وصى بأكثر من جزأين كثمن وتسع وعشر تأخذها أي الكسور من مخرجها الجامع لها وذلك سبعة وعشرون وهي لا تنقسم