شافعي لفصد فيكره لنا استعمال ما توضأ به في الطهارة أو حنفية حاضت واغتسلت قبل أن تطهر لحل وطء فيصلح أن تتطهر به مع الكراهة لأنه لم يرتفع به عنها حدث وهو متجه أو غسل به رأس متوضىء بدلا عن مسح فلا يسلبه الطهورية لعدم وجوب غسله في الوضوء وكماء بئر بمقبرة بتثليت الباء مع فتح الميم وبفتح الباء مع كسر الميم قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها