وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة انتهى أو أي ويكره استعمال ماء بئر بمكان غصب أي مغصوب أو حفرت البئر به أي المكان المغصوب ويحرم حفرها به وكذلك لو غصب آلة فحفر بها أرضه المملوكة له أو أكره إنسانا على حفرها فيكره استعمال مائها أو حفرت البئر بأجرة غصب أو بعضها و كذا يكره استعمال ماء شديد حر أو شديد برد لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة و استعمال ماء مظنون نجاسته فيكره بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره قاله الشارح و يكره أيضا استعمال ماء مسخن بها أي بالنجاسة سواء ظن وصولها إليه أو احتمل أو لا حصينا كان الحائل أو غير حصين ولو برد ويكره إيقاد النجس وإن علم وصول النجاسة إليه وكان يسيرا فنجس أو مسخن بغصب فيكره لأنه أثر محرم و يكره استعمال ماء متغير بغير ممازج كعود قماري بفتح القاف نسبة إلى بلدة قمار موضع ببلاد الهند وهو بكسر القاف قاله في المطلع وقطع كافور ودهن كزيت وسمن وزفت لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف وقطران وهو نوعان نوع فيه دهنية فلا يمازج الماء فتغيره به تغير مجاورة وهذا حكمه حكم المتغير بالدهن ونوع لا دهنية فيه فتغير الماء به تغير مخالطة فيسلب الماء الطهورية على المذهب قال الشيشني قلت وعلى هذا لو تغير الماء بقطران وشك هل فيه دهنية أو لا فالأولى اجتنابه في طهارته عملا بالأصل أو متغير بملح مائي