وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و يتجه أيضا أنه يصح غسل رجل ميت به لأن المنع من استعماله تعبد كذا قال وعبارة المقنع وغيره ولا يجوز للرجل الطهارة به قال في شرح الإقناع فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت و النوع الثالث ما يكره استعماله بلا حاجة إليه فإن لم يجد غيره تعين وكذا يقال في كل مكروه إذ لا يترك واجب لشبهة ك ماء مستعمل في طهر لا يرفع ذلك الطهر حدثا بأن استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسلة ثانية وثالثة في وضوء وغسل أو استعمل في غسل كافر لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل خبثا ولو كان ذلك الكافر كافرة ذمية اغتسلت لحيض أو نفاس لحل وطء زوجها المسلم لأن هذا الغسل لا يسلب الماء طهوريته لعدم أهليتها للنية ويتجه أو غسل مسلمة ممتنعة من الغسل لحيض أو نفاس لحل وطء وينوي من يغسلها لتعذر النية منها حينئذ ويتجه أن العبرة بعقيدة مستعمل أي متطهر فحنفي تطهر به أي الماء بلا نية في حق طاهر لا يرفع عنه حدثا ولا يزيل خبثا و ما اجتمع من ماء وضوئه فهو طهور عندنا غير أنه يكره لنا التطهر به وكذلك إن توضأ الحنفي لمس فرج لأنه توضأ تجديدا لا عن حدث أو توضأ