وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا بائع أقر بأنه غصبه من المدعي وأقام بينة بما أقر به ولم يقل بائع حال بيع بعتك عبدي هذا أو بعتك ملكي بل قال بعتك هذا العبد مثلا قبلت بينته لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره وإن كان البائع في حال البيع قال بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لأنه يكذبها بقوله عبدي هذا أو ملكي وإن أقام المدعي البينة سمعت بينته وبطل البيع وكذا العتق إن كان كما تقدم ولا تقبل شهادة البائع للمدعي بأنه غصبه منه لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وإن أنكر البائع والمشتري مدعي العبد فله إحلافهما لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر تتمة قال أحمد في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال هو ملكه يأخذها أذهب إلى حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به يتبع المبتاع من باعه رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة وموسى بن السائب ثقة فصل وإن أتلف بالبناء للمفعول مغصوب بإتلاف الغاصب أو غيره له بأن قتل الحيوان المغصوب أو أحرق المتاع المغصوب ولو كان إتلاف الغاصب للمغصوب بلا غصب بأن أتلفه بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة أو تلف مغصوب بأن كان حيوانا فمات أو متاعا فاحترق ونحوه وشمل كلامه لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض ضمن مغصوب مثلي أي ضمنه الغاصب أو من تلف بيده وهو أي المثلي الفلوس وكل مكيل من حب وثمر ومائع وغيرها أو موزون كحديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وحرير وكتان وقطن ونحوها لا صناعة فيه أي المكيل بخلاف نحو هريسة أو الموزون بخلاف حلي وأسطال ونحوها