وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مباحة خرج أواني الذهب والفضة فتضمن بمثلها لتحريم صناعتها ويأتي يصح السلم فيه بخلاف نحو جوهر ولؤلؤ بمثله متعلق يضمن نصا لأن المثل أقرب إليه من القيمة لمماثلته له من طريق الصورة والمشاهدة والمعين بخلاف القيمة فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد وسواء تماثلت أجزاء المثلي أو تفاوتت كالأثمان ولو دراهم مغشوشة رائجة والحبوب والأدهان ونحوها فإن أعوز مثل التالف قال في المبدع في البلد أو حوله كأن تعذر لبعد أو غلاء أو عدم فعلى الغاصب ونحوه قيمته أي المغصوب المثلي لأنها أحد البدلين فوجب عند تعذر أصله كالآخر يوم إعوازه أي المثل لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم ودليل وجوبها إذن أنه يستحق طلبها ويجب على الغاصب أداؤها ولا يبقى وجوب المثل للعجز عنه ولأنه لا يستحق طلبه ولا استيفاؤه وتعتبر قيمته يوم إعوازه في بلد الغصب لأنه مكان الوجوب فإن قدر من وجب عليه المثل على المثل بعد تعذره قبل أداء القيمة لا بعد أخذها وجب المثل لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل أداء البدل حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة كمن عدم الماء ثم قدر عليه قبل انقضاء الصلاة فإن أخذ المالك القيمة عنه استقر حكمها ولم ترد ولا طلب للمثل إذن لحصول البراءة بأخذها وكمن وجد الماء بعد الصلاة ويتجه أنه إن قدر من وجب عليه المثل عليه جميعه لزمه أن يرد الكل من مثلي قبل دفع القيمة أو أي وإن لم يقدر على رد الجميع وجب عليه رد القسط من مثلي قدر عليه ويدفع القيمة عن الباقي إذ لا يكلف