وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ ولو كان المحرم عبدا لحصول المقصود به تحرم عليه أبدا كأب وأخ من نسب أو رضاع أو ولد زوج أو أبيه لحرمتها بخلاف ملاعنة فليس الملاعن محرما لها لأن تحريمها عليه أبدا تغليظ عليه بنسب كأبوة وبنوة وأخوة ونحوها أو سبب مباح كحلائل آباء وأبناء وأمهات نساء بخلاف وطء زنا أو شبهة لأن المحرمية نعمة فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص ويتجه احتمال لو تزوجها أي المزني بها بعد أي بعد زناه بها وبعد أن تابت لا يعود محرما لها ولا لأمهاتها وبناتها تغليظا عليه كذا قال وهذا الاتجاه لم يسبق إليه تصريحا ولا تلويحا بل متى تزوجها بنكاح صحيح صار محرما لها فيحل له الخلوة بها والسفر بلا ريب سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية ونفقته أي المحرم زمن سفره معها لأداء نسكها ولو كان المحرم زوجها فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر وما زاد ف عليها أي المرأة لأنه من سبيلها فيشترط لها أي لوجوب النسك عليها ملك زاد وراحلة بآلتهما لهما أي للمرأة ومحرمها وأن تكون الراحلة وآلتها صالحين لهما على ما تقدم فإن لم تملك ذلك لهما لم يلزمها ولا يلزمه أي المحرم مع بذلها ذلك أي الزاد والراحلة له وما يحتاجه سفر معها للمشقة كحجه عن نحو كبيرة عاجزة وأمره صلى الله عليه وسلم فيما سبق الزوج بسفره معها إما بعد الحظر أو أمر تخيير لعلمه