وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من حاله أنه يعجبه السفر معها وتكون إن امتنع محرمها من سفر معها كمن لا محرم لها فلا وجوب عليها فإن لم يكن لها زوج و تزوجت من أي زوجا يحج بها فلا بأس وليس العبد محرما لسيدته نصا من حيث كونها مالكة له لحديث سفر المرأة مع عبدها ضيعة ولأنه غير مأمون عليها ولا تحرم عليه أبدا ولو جاز له النظر إليها لأنه للحرج والمشقة ومن أيست منه أي المحرم استنابت من يفعل النسك عنها ككبير عاجز فإن تزوجت بعد أن أيست من المحرم وبعد أن حج عنها أجزأها لأنها كالمعضوب إذا عوفي بعد الحج عنه والمراد أيست بعد أن وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد لنقل إسحاق عن أحمد في المرأة ليس لها محرم هل تدفع إلى الرجل يحج عنها فقال إذا كانت قد يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها وإن حجت امرأة بدونه أي المحرم حرم سفرها بدونه وأجزأ حجها كمن حج وترك حقا يلزم من نحو دين لكن لا يترخص وإن مات محرم سافرت معه بالطريق وكان بعيدا عن وطنها مضت في حجها لأنها لا تستفيد برجوعها شيئا لأنه بغير محرم ولم تصر محصرة إذ لا تستفيد بالتحليل زوال ما بها كالمريض و إن مات المحرم قريبا فعليها أن ترجع لأنها في حكم العاجزة وإن كان المحرم زوجا فيأتي في العدد أنه إن مات قبل أن تحرم فإن كان دون مسافة قصر اعتدت بمنزله وبعدها تخير بين مضي ورجوع فرع يصح حج مغصوب وأجير خدمة بأجرة ودونها وتاجر ولا إثم نصا قال في الفصول و المنتخب