وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم رواه البخاري ولمسلم ذو محرم منها والخنثى كالرجل فلا يعتبر المحرم في حقه قاله ابن نصر الله ويعتبر المحرم لها أي للأنثى حيث بلغت سبعا فأكثر في كل سفر حجا كان أو غيره طويلا كان أو قصيرا فلا يحل لها السفر بدونه أي المحرم ولا يعتبر المحرم لخروجها بأطراف البلد مع أمن عليها لأنه ليس بسفر وهو أي المحرم المعتبر لوجوب النسك وجواز السفر معه زوج وسمي محرما مع حلها له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها به مع إباحة الخلوة بها أو سيد لأنه كالزوج لا سيدة لأنها لا تقوى على صيانة نفسها فضلا عن أمتها قال في الفروع وظاهر كلامهم أي الأصحاب اعتبار المحرم للكل أي الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الأخبار وعدم المحرم لهن كعدمه للحرة الأصل خلافا للشيخ تقي الدين فإنه قال وأما المرأة يسافرن معها تبعا لها فلا يفتقرن إلى محرم لأنهن لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى ويتجه اعتبار المحرم للمرأة مطلقا إلا إن سافرت السيدة مع محرم واحتاجت إليها أي إلى أمتها فلها أن تصحبها معها من غير محرم اكتفاء بمحرم سيدتها ولو حمل المصنف كلام الشيخ على هذا لكان أولى من قوله خلافا له وهو متجه أو ذكر محرم عليها فأم المرأة وبنتها ليست محرما لها والخنثى المشكل كذلك مسلم فأب ونحوه كافر ليس محرما لمسلمة نصا لأنه لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حلها مكلف