وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقع عن نفسه وإن فرط موصى إليه بذلك بأن لم يسمه للنائب غرم موصى إليه ذلك أي نفقة الحج عنهما وإلا يكن ذلك بتفريط النائب ولا الموصى إليه بأن سماه للنائب وعينه ابتداء لكنه نسيه فالنفقة عنهما من تركة موصييه المستناب عنهما لعدم التفريط ولا تعتبر تسمية نائب من استنابه لفظا نصا فلو جهل النائب اسمه أي المستنيب أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه لحصول التمييز بذلك ويتعين نائب بتعيين وصي جعل له التعيين لأنه قائم مقام الموصي فإن أبى الوصي التعيين عين غيره كوارث أو حاكم ويأتي في باب الموصى له بأتم من هذا فرع سن أن يحج ويعتمر عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين زاد بعضهم إن لم يحجا ويقدم أمه لأنها أحق بالبر و يقدم واجب أبيه على نفلها لإبرائه ذمته نص عليهما وعن زيد بن أرقم إذا حج الرجل عنه وعن والديه يقبل منه وعنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا رواه الدارقطني وفي إسناده أبو أمية الطرسوسي وأبو سعيد البقال ضعيفان فصل وشرط لوجوب سعي لحج أو عمرة على أنثى محرم شابة كانت أو عجوزا نصا قال المحرم من السبيل فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها لحديث ابن عباس مرفوعا لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها رواه أحمد بإسناد صحيح