وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسه بنية رجوع وظاهره ولو لم يستأذن حاكما لقيامه عنه بواجب وما لزم نائبا من دم وغيره كفعل محظور ب سبب مخالفته فمنه أي النائب لأنه بجنايته حتى دم تمتع وقران لم يؤذن له فيهما فإن أذن له مستنيبه فعليه ونفقة حج فسد على نائب كقضائه ويرد ما أخذ لأن النسك لم يقع عن مستنيبه لجنايته وتفريطه ويتجه تبين وقوع فعل الحج من أصله عن النائب ليتوجه الرجوع عليه بما أخذه وهو متجه وإن أحرم عن اثنين استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه دونهما أو أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوها فمع نيته أولى ويرد لهما ما أخذه منهما ومن أخذ من اثنين أجرة حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب لفعله محرما نص عليه ومن استنابه اثنان بعام واحد في نسك فأحرم به عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده نصا ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى لأن علق الإحرام من المبيت ليالي منى ورمي الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال إحرام على إحرام وإن نسيه أي نسي من أحرم عنه منهما وتعذر عليه علمه فإن فرط النائب أعاد الحج عنهما لأنه لا يكون لأحدهما لعدم أولويته بل