وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القادر عليه في نفل حج و في بعضه كالصدقة وكذا عمرة ويصح نسك نفل عن ميت ويقع عنه وكأنه مهد إليه ثوابه والنائب في نسك أمين فيما أعطيه من مال ليحج منه أو يعتمر فيركب وينفق منه بمعروف فإن زاد في الإنفاق على قدر الحاجة ف إنه يضمن ويتجه محل ذلك حيث لا عقد بجعل معلوم أما لو عقد مع المستنيب على جعل معلوم فلا ضمان عليه لأن تصرفه حينئذ في مال نفسه فلا يحجر عليه فيه وهو متجه ما زاد أي أنفقه زائدا على نفقة المعروف أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد إذا سلكه بلا ضرر في سلوك أقرب لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا و يجب عليه أن يرد ما فضل من نفقته لأنه لم يملكه له المستنيب وإنما أباح له النفقة منه قال في الإرشاد وغيره في حج عني بهذا فما فضل لك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه ويحسب له أي النائب نفقة رجوعه بعد أداء النسك بمكة إلا أن يتخذها دار إقامة ولو ساعة فلا يحتسب له نفقة الرجوع لسقوطها فلم تعد اتفاقا و يحسب له نفقة خادمه إن خدم بالبناء للمفعول مثله لأنه من المعروف وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم يضمن ويصدق إلا أن يدعي أمرا ظاهرا فيبينه قال في الفروع ويتوجه له صرف نقد بآخر لمصلحته وشراء ماء لطهارته وتداو ودخول حمام ويرجع نائب بما استدانه لعذر على مستنيبه و يرجع بما أنفق عن أي على