وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هنا فإن جهل مقدار السقي فلم يدر أيهما أكثر أو جهل الأكثر نفعا ونموا فالعشر واجب احتياطا لأن تمام العشر تعارض فيه موجب ومسقط فغلب الموجب ليخرج من العهدة بيقين ومن له ما أي حائطان أحدهما يسقى بكلفة و يسقى الآخر ب دونها أي بلا كلفة ضما أي ضمت ثمارهما وزروعهما بعضها إلى بعض مع اتحاد الجنس والعام في تكميل النصاب ثم لكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره ومما يشرب بغيرها عشره ويصدق مالك بلا يمين فيما سقي به منهما لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم لأنها حق لله فلا يستحلف عليها كالصلاة والحد ويتجه قبول قول مالك في أنه سقى بكلفة ما لم يكذبه حبس ككثرة أمطار متوالية أو مياه لا يمنعه مانع من السقي منها فإن كان كذلك فلا يصدق قوله ويؤخذ منه العشر كاملا لظهور كذبه وهو متجه ووقت وجوب زكاة في حب إذا اشتد لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والتوسيق والادخار و وقت وجوبها في ثمرة إذا بدا صلاحها أي طيب أكلها وظهور نضجها لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها فدل على تعلق وجوبها به لأن الثمر والحب في الحالين يقصدان للأكل والاقتيات ويتجه و وقت وجوب الزكاة في ورق سدر وصعتر عند أوان أخذه لأنه وقت كماله وصرح به البهوتي في شرحه على المنتهى وهو متجه فلو باع أو وهب مالك الحب بعد اشتداده أو باع أو وهب الثمرة بعد بدو صلاحها أو تلفا