وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الحب والثمرة بتعديه أو تفريطه أي المالك بعد ذلك لم تسقط زكاته وكذا لو مات بعد الاشتداد أو بدو الصلاح أو ورثه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة لأنها وجبت على المورث قبل موته فتؤخذ من تركته لا على الوارث المدين أو لم تبلغ حصة كل من مشتر ومتهب ووارث نصابا لم تسقط الزكاة لوجوبها في عين المال المنتقل إليهم قبل انتقاله ويصح ممن باع حبا أو ثمرة بعد الوجوب اشتراط إخراج زكاته على مشتر للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجها ويتجه و كذا يصح اشتراط واهب على متهب إخراج زكاة حب أو ثمرة بعد الوجوب فكأنه وهبه من ذلك تسعة أعشاره ووكله في إخراج العشر وهو متجه فإن لم يخرجها أي الزكاة مشتر شرطت عليه وتعذر رجوع ساع عليه ألزم بها بائع لوجوبها عليه و لا يصح اشتراط بائع زكاة نصاب ماشية على مشتر بل يبطل البيع للجهالة بالمستثنى واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا أو أي ولا يصح اشتراط زكاة ما اشتري بأصله قبل بدو صلاحه على بائع لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه و لو كان البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من الورثة نصابا أو عن مدين قبل اشتداد الحب أو بدو الصلاح تنعكس الأحكام فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب وتسقط في مسألة الموت ولا زكاة على بائع لأنه لم يملكها وقت الوجوب وكذا لو