وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرب أو دولاب فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر ولا يؤثر مؤنة حفر نهر وقناة لقلتها ولأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام و لا تؤثر مؤنة تحويل ماء في سواقي لأنه كحرث الأرض ولأنه لملبد منه حتى في السقي بكلفة وكذا لو اشترى ماء بركة أو حفيرة أو جمعه وسقى به سيحا فيجب العشر لندرة هذه المؤنة و يجب فيما يسقي بكلفة كدوالي جمع دالية وهي الدولاب تديره البقر ونواعير يديرها الماء ونواضح وأحدها ناضح وناضحة وهي إبل يستقى عليها وكترقية الماء بغرف ونحوه نصف العشر لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري وسمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورا فإذا صدمه الماء تراد فدخل تلك المجاري فتسقيه ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة في المعلوفة ففي تخفيفها أولى و يجب فيما يشرب بكلفة و ب دونها نصفين أي نصف مدته بكلفة ونصفها بلا كلفة ثلاثة أرباع العشر نصفه لنصف العام بلا كلفة وربعه للأخرى فإن تفاوتا أي السقي بكلفة والسقي بغيرها بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر فالحكم لأكثرهما أي السقيين نفعا ونموا نصا فلا اعتبار بعدد السقيات لأن الأكثر ملحق بالكل في كثير من الأحكام فكذا