وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصري قاله في القاموس وسمسم وحمص فلا يضم شيء منها إلى غيره ولا يضم نوع من عام ل نوع عام آخر ولو اتحد الجنس الشرط الثاني ملكه أي النصاب وقت وجوبها أي الزكاة ويأتي فلا تجب زكاة في مكتسب لقاط و لا في أجرة نحو حصاد كجذاذ ولا فيما يملك من زرع وثمر بعد بدو صلاح بشراء أو إرث ونحوه كهبة أو لا يملك إلا بأخذ كبطم وزعبل هو شعير الجبل وبزر قطونا بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر وكزبرة وعفص وسماق أخذه من موات أو نبت بأرضه إذ لا يملك شيء من ذلك إلا بأخذ لأنه لا يملكه إلا بحوزة ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل زرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط لنحو سيل أو غيره ب أرض ملكه أو بأرض مباحة لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة قال البهوتي قلت وكذا لو سقط بمملوكة لغيره إلا غاصبا تملك رب الأرض زرعه على ما يأتي فصل ويجب فيما يشرب بلا كلفة مما تقدم أن الزكاة تجب فيه ك الذي يشرب بعروقه ويسمى بعلا و كالذي يشرب ب غيث وهو الذي يزرع على المطر و الذي يشرب ب سيح أي ماء جار على وجه الأرض كنهر وعين ولو كان السقي بإجراء ماء حفيرة حصل فيها من نحو مطر أو نهر شراه أي الماء رب ثمر وزرع العشر فاعل يجب للخبر ولندرة هذه المؤنة وهي في ملك الماء لا في السقي به فإن كان الماء يجري من