وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال .
وهكذا قال في الكافي .
يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك .
وهو أحد الوجهين .
وهو احتمال في الشرح .
والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر .
وقدمه في الشرح وشرح بن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوى $ فائدة .
لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا .
قاله في التلخيص .
وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال .
وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله .
قوله وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق .
وهو المذهب نص عليه .
قال بن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح