وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهي طريقة الأكثرين .
والثاني يلزمه هنا ثمانية وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى $ الثانية .
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني .
قال في المحرر ومن تابعه وقياس الثالث يلزمه تسعة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس الثاني أن يلزمه ثلاثون بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر $ الثالثة .
لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط فقال في النكت كلامهم يقتضى أنه على الخلاف في التي قبلها .
وذكر القاضي في الجامع الكبير أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار .
وجعله محل وفاق في حجة زفر .
وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام القاضي ولم يزد عليه $ الرابعة .
لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها .
ذكره القاضي وأصحابه .
قال في المستوعب قال القاضي في الجامع هو مبني على ما تقدم إن قلنا يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا شعيرا