وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الرعاية وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها .
واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم .
ذكره في التلخيص .
ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا أقر بسرقة .
وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين والحاوى الصغير وغيرهم .
قال في القواعد الأصولية واختاره القاضي الكبير وجماعة .
وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد من المفردات .
وقال أبو الخطاب يؤخذ بالقصاص في الحال .
واختاره بن عقيل .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقدمه في الفروع .
وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية $ تنبيه .
طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول ومن العبد وحده على الثاني .
وليس للمقر له العفو على رقبته أو مال على الثاني .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم