وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الفروع فيصح على الأصح .
قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح .
قال بن رزين هذا أظهر .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم .
وعنه لا يصح .
قدمه بن رزين في شرحه .
ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث .
قوله وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها .
هذا الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه .
قلت وهو بعيد .
قوله وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق .
اذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان .
وفي الترغيب وجهان