وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
قاله القاضي وأصحابه .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض .
وإن أطلق فوجهان .
قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .
وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح .
لا أنه وهب وارثا .
وفي نهاية الأزجي يصح لأجنبي كإنشائه .
وفيه لوارث وجهان .
أحدهما لا يصح كالإنشاء .
والثاني يصح .
وقال في النهاية أيضا يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث وجهان .
وصححه في الانتصار لأجنبي فقط .
وقال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .
قوله وإن أقر المريض بوارث صح .
هذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح هذا أصح .
قال في المحرر وهو الأصح .
قال بن منجا هذا المذهب وهو أصح