وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح .
وصححه الناظم .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما .
واختاره بن أبي موسى وغيره .
وقدمه في الهداية والمغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا وغيرهم .
وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية .
وهو رواية منصوصة .
ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده .
وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير .
وقدم في المستوعب أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث الصحة .
وجزم بن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز بالصحة فيهما .
قال في الفروع ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا أن مرادهم بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية .
ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما انتهى $ فائدتان .
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا .
ذكره في الترغيب وغيره .
واقتصر عليه في الفروع