وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب أقسام المشهود به .
قوله والمشهود به ينقسم خمسة أقسام أحدها الزنى وما يوجب حده .
كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يجب به الحد .
فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع .
قوله وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين .
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجي وغيرهم .
أحدهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية يثبت الإقرار بشاهدين .
تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح .
وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنى $ فائدتان .
إحداهما قال في الرعايه لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ترجمانان .
وقيل بل أربعة .
الثانية حيث قلنا يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب