وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الكافي هذا الأولى .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وقيل تقبل .
قال في المغنى والقبول أشبه بالصحة .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن وتقبل في غير ذلك .
قوله وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
ويحتمل أن تقبل .
قال الشارح والأولى أن يخرج على الوجهين لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى نفسه بها نفعا وقد زال ذلك بعفوه .
والظاهر أن هذا الإحتمال من زيادات الشارح في المقنع .
وأطلقهما في الفروع