وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو الصحيح عند صاحب المغنى والبلغة والمحرر .
لكن المجد استثنى صورة النهر وما اشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم .
فجعل العبرة في ذلك بعموم اللفظ .
وعدى المصنف الخلاف اليها .
ورجحه بن عقيل في عمد الادلة وقال هو قياس المذهب .
وجزم به القاضي في موضع من المجرد .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة وذكره .
قال في القواعد وهذا احسن .
وقد يكون لحظ هذا جده .
قوله وان حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث اذا قضاه قبل الغد لم يحنث اذا قصد ان لا يجاوزه قولا واحد .
وكذا لا يحنث ايضا اذا كان السبب يقتضيه والا حنث على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند القاضي واصحابه لا يحنث ولو كان السبب لا يقتضيه ايضا .
وتقدم كلام الزركشي ونقله .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو حلف لآكلن شيئا غدا او لابيعنه او لافعلنه