وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل روايتان .
وبالجملة فيه قولان او ثلاثة .
احدها وهو المعروف عن القاضي في التعليق وفي غيره واختيار عامة اصحابه الشريف وابى الخطاب في خلافيهما يؤخذ بعموم اللفظ وهو مقتضى نص الامام احمد رحمه الله وذكره .
والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابي محمد وحكى عن القاضي في موضع يحمل اللفظ العام على السبب ويكون ذلك السبب مبنيا على ان العام اريد به خاص .
والقول الثالث لا يقتضي التخصيص فيما اذا حلف لا يدخل البلد لظلم راه فيه ويقتضي التخصيص فيما اذا دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى او حلف لا يخرج عبده ولا زوجته الا باذنه والحال يقتضى ما داما كذلك .
وقد اشار القاضي إلى هذا التعليق انتهى كلام الزركشى .
وقال في القاعده الرابعه والعشرين بعد المائه وتبعه في القواعد الاصوليه هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضى له أم يقضى بعموم اللفظ فيه وجهان .
احدهما العبرة بعموم اللفظ .
اختارة القاضي في الخلاف والآمدي وأبو الفتح الحلواني وابو الخطاب وغيرهم .
واخذوه من نص الامام احمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم .
قال الامام احمد رحمه الله النذر يوفي به .
والوجه الثاني العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ