وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال الزركشي في باب الفدية ذهب كثير من متقدمي الاصحاب إلى ان له التكفير باذن السيد وان لم نقل بملكه بناء على احد القولين من ان الكفارة لا يشترط دخولها في ملك المكفر عنه وانه يثبت له ملك خاص بقدر ما يكفر انتهى .
وقال في كتاب الظهار ظاهر كلام ابى بكر وطائفة من متقدمي الاصحاب واليه ميل ابى محمد جواز تكفيره بالمال باذن السيد وان لم نقل انه يملك ولهم مدركان .
احدهما انه يملك القدر المكفر به ملكا خاصا .
والثاني ان الكفارة لا يلزم ان تدخل في ملك المكفر انتهى .
ووجه التفريق بين العتق والاطعام ان التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك بخلاف الاطعام ذكره بن ابى موسى .
ولهذا لو امر من عليه الكفارة رجلا ان يطعم عنه ففعل اجزأ .
ولو امره ان يعتق عنه ففي اجزائه عنه روايتان .
ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن مورثه صح .
ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح .
ولو اعتق الاجنبي عن الموروث لم يصح ولو اطعم عنه فوجهان .
وقال في الفروع ويكفر العبد بالاطعام بإذنه .
وقيل ولو لم يملك وفيه بعتق روايتان .
اختار ابو بكر ومال إليه المصنف وغيره جواز تكفيره بالعتق .
قال في الفروع فان جاز واطلق ففي عتقه نفسه وجهان انتهى .
واطلقهما في المغنى والشرح والقواعد الاصولية .
قلت الصواب الجواز والأجزاء