وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالتكفير منه لزمه ذلك وان لم يكن في ملكه بل اراد السيد ان يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر اذا بذل له مال .
قال وعلى هذا يتنزل ما ذكرة صاحب المغنى من لزوم التكفير بالمال في الحج ونفى اللزوم في الظهار .
الطريقه الثانية في تكفيرة بالمال باذن السيد روايتان مطلقتان سواء قلنا يملك او لا يملك .
حكاها القاضي في المجرد عن شيخه بن حامد وغيرة من الاصحاب .
وهي طريقه ابي بكر .
فوجه عدم تكفيرة بالمال مع القول بالملك ان تملكه ضعيف لا يحتمل المواساة .
ووجه تكفيرة بالمال مع القول بانتفاء ملكه له ماخذان .
أحدهما ان تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد واباحه والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما نقول في رواية في كفارة المجامع في رمضان اذا عجز عنها وقلنا لا يسقط تكفير غيرة عنه الا باذنه جاز ان يدفعها إليه وكذلك في سائر الكفارات على احدى الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يجز ان ياخذها هو لانه لا يكون حينئذ اخراجا للكفارة .
والمأخذ الثاني ان العبد ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه وان لم يثبت له الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما اثبتنا له في الامة ملكا قاصرا ابيح له به التسري بها دون بيعها وهبتها .
وهذا اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله