وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو من مفردات المذهب .
فائدة لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنى بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه تحد المرأة ذكرها في القواعد الأصولية .
وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه .
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول .
قال القاضي وغيره وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف .
قوله وإن وطىء ميتة أو ملك أمة أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المحرر إذا وطىء ميتة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب .
اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
والوجه الثاني يجب عليه الحد .
اختاره أبو بكر والناظم .
وقدمه في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم