وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيضها أو نفاسها أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة فلا حد عليه بلا نزاع في ذلك .
وقوله أو وطىء في نكاح مختلف في صحته .
فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي .
وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد .
ويفرق بينهما في هذا النكاح .
قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف .
قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى .
ويأتي قريبا إذا وطىء في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو وطىء في ملك مختلف فيه .
تنبيه ظاهر قوله أو وطىء جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطىء جارية والده أن عليه الحد وهو صحيح .
فلو وطىء جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يحد بل يعزر بمائة جلدة .
قوله أو أكره على الزنى فلا حد عليه .
هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله .
اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره