حيضها أو نفاسها أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة فلا حد عليه بلا نزاع في ذلك .
وقوله أو وطىء في نكاح مختلف في صحته .
فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي .
وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد .
ويفرق بينهما في هذا النكاح .
قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف .
قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى .
ويأتي قريبا إذا وطىء في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو وطىء في ملك مختلف فيه .
تنبيه ظاهر قوله أو وطىء جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطىء جارية والده أن عليه الحد وهو صحيح .
فلو وطىء جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يحد بل يعزر بمائة جلدة .
قوله أو أكره على الزنى فلا حد عليه .
هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله .
اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره