وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا .
وقدمه في الشرح والفروع .
وقال القاضي تجب ديتها .
وقال بن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ وقال ذكره أبو بكر .
وتقدم ذلك في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس في أثناء الفصل الرابع .
فعلى المذهب تجب عليه حكومة لنقصها إن نقصت وضعفها إن ضعفت .
وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها على الصحيح من المذهب .
وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب قلعها .
فإن قلنا يجب فلا شيء على قالعها وإن قلنا لا يجب قلعها احتمل أن يؤخذ بديتها واحتمل أن لا يؤخذ ولكن فيها حكومة قاله المصنف والشارح .
وقال في الفروع وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان انتهى .
وإن جعل مكان السن سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما فنبتت وجبت دية المقلوعة وجها واحدا .
فإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها وفيها حكومة على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني والشرح .
ويحتمل أن لا يجب فيها شيء .
قوله أو رده يعني الظفر فالتحم سقطت ديته .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره