وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدة لو قطع أنفه أو أذنه فذهب شمه أو سمعه فعليه ديتان قولا واحدا .
تنبيه قوله ولا تجب دية الجرح حتى يندمل .
فيستقر بالاندمال وهو المذهب وعليه الأصحاب .
لكن قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله .
ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية فقط لاحتمال السراية .
وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ قاله في الفروع .
قلت الصواب الأول .
تنبيه قوله ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها وهو صحيح .
لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب .
وقيل هدر كما لو نبت شيء فيه قاله في منتخب ولد الشيرازي .
وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وخص المصنف الخلاف بسن الصغير .
وتقدم ذلك في آخر باب ما يوجب القصاص .
قوله ولو قلع سن كبير أو ظفره ثم نبتت .
سقطت ديته وإن كان قد أخذها ردها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر وغيره ونص عليه في السن