لزمه ديتان ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين وفي الذكر روايتان .
وهما الروايتان المتقدمتان في ذكر الخصي لأنه بقطع أنثييه صار خصيا .
وقد ذكرنا المذهب والخلاف فيه .
وتقدم أن فيه أربعة أقوال في المسألة التي قبلها .
قوله وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة .
وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ونحوهما .
وقال بن الجوزي في المذهب وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة ويحتمل دية .
قوله وفي قطع الأشل منهما كمال ديته .
يعني دية كاملة صرح به الأصحاب وهذا المذهب .
جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المحرر وفي كل منها كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد وإلا ففيه حكومة .
وقاله في الرعايتين والحاوي والزركشي .
وقال في الترغيب في أذن مستخسفة وهي الشلاء روايتان ثلث ديته أو حكومة .
وكذا في الترغيب أيضا في أنف أشل إن لم تجب الدية .
قوله وتجب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم