وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه يجب في ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك .
واختاره بن منجا في شرحه في شلل اليد فقط .
وقال القاضي الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها أما إن لم يذهب نفعها بالكلية ففيها ديتها كاملة .
وخالفه المصنف وغيره .
ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء والذكر الأشل والعين القائمة والسن السودا وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس من مفردات المذهب .
وجزم به ناظمها .
وكذا وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين من مفردات المذهب .
وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديتهما .
وعنه في ذكر العنين كمال ديته .
ومال إليه المصنف والشارح .
قلت وهو الصواب .
وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس .
وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية وإلا دية .
وقال في العين القائمة نصف الدية .
فائدة لو قطع نصف الذكر بالطول فقال المصنف قال أصحابنا فيه نصف الدية .
قال هو والشارح والأولى وجوب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع فوجبت الدية كاملة كما لو أشله أو كسر صلبه فذهب جماعه .
قلت وهو الصواب .
قوله فلو قطع الأنثيين والذكر معا أو الذكر ثم الأنثيين