وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والرواية الثانية لا تصح .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وتقدم ما يشابه ذلك في باب الموصى له عند قوله إذا جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح .
ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره إذا قلنا يحدث على ملك الورثة .
وقد تقدم أيضا في باب الموصى به فيما إذا قتل وأخذت الدية هل يدخل في الوصية أم لا فليراجع .
وذكر في الترغيب وجها يصح بلفظ الإبراء لا الوصية .
وقال في الترغيب أيضا تخرج في السراية في النفس روايات الصحة وعدمها .
والثالثة يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ويبقى ما قابل السراية لا يصح الإبراء عنها .
قال وذهب بن أبي موسى إلى صحته في العمد وفي الخطأ من ثلثه .
قلت وذكر أيضا هذا المصنف في المغني والشارح .
قوله وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح .
في الأولى قولا واحد .
ولا يصح في الثانية على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ولم يصح في الأصح .
وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم .
وقيل يصح إبراء العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته .
قوله وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح