.
فإن كان عمدا لم يضمن شيئا وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث قاله في المغني والشرح .
وظاهر ما قدمه في الفروع السقوط مطلقا .
وهو ظاهر كلامه في النظم والمحرر .
وإن قال عفوت عن هذا الجرح أو هذه الضربة فعنه يضمن السراية بقسطها من الدية .
وعنه لا يضمن قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الفروع والمحرر .
وإن قال عفوت عن هذه الجناية وأطلق لم يضمن السراية .
وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على المذهب في أصل المسألة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قدم في النظم عدم الضمان .
وقدمه في المحرر على الرواية الأولى في التي قبلها .
وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح على روايتين .
وأطلقهما في الهداية .
إحداهما تصح وهي المذهب وتعتبر من الثلث .
وكذا قال في الهداية والخلاصة .
قال الشارح هكذا ذكره في كتاب المقنع ولم يفرق بين العمد والخطأ .
والذي ذكره في المغني إن كان خطأ اعتبرت من الثلث وإلا فلا .
وقيل تصح من كل ماله ذكره في الرعايتين