وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو الصحيح قدمه في الفروع .
والوجه الآخر لا يرجع به اختاره أبو بكر .
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة .
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا .
فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به يكون في ماله حالا على الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر والقاضي .
وقدمه المصنف وصاحب الفروع والنظم .
وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته اختاره في الهداية .
فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني .
قوله وهل يضمن العافي يحتمل وجهين .
يعني إذا قلنا إن الوكيل لا شيء عليه ذكرها أبو بكر .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر .
أحدهما لا يضمن وهو المذهب .
والوجه الثاني يضمن .
جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
قوله وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح .
سواء كان بلفظ العفو أو الوصية وهو المذهب .
جزم به في الشرح وشرح بن منجا .
وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر .
وعنه في القود إن كان الجرح لا قود فيه إذا بريء صح وإلا فلا .
فائدة لو قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية