وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول ولمن بقي الدية .
هذا أحد الوجوه والمذهب منهما .
وقدمه في الرعايتين .
وجزم به في الكافي والشرح وشرح بن منجا والخرقي .
وقال في المغني يقدم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم انتهى .
وقيل يقرع بينهم .
قال في الرعاية وهو أقيس .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
وأطلقهما الزركشي .
وقيل يقاد للكل اكتفاء مع المعية .
وأطلقهن في الفروع .
وقال في الانتصار إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول الإمام أحمد رحمه الله .
قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية .
ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد $ فوائد .
الأولى لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم بلا نزاع .
فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية