وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن قطع ما يوجب الدية ثم عفا لم يكن له شيء .
وإن قطع أكثر مما يوجب به دية ثم عفا فهل يلزمه ما زاد على الدية أم لا فيه احتمالان .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي .
قلت الصواب أنه لا يلزمه الزائد .
وعلى الرواية الثانية الاقتصار على ضرب عنقه أفضل .
وإن قطع ما قطع الجاني أو بعضه ثم عفا مجانا فله ذلك .
وإن عفا إلى الدية لم يجز بل له ما بقي من الدية فإن لم يبق شيء سقط .
قوله ولا تجوز الزيادة على ما أتى رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه عليه بلا خلاف أعلمه .
وتجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله .
وهذا المذهب جزم به في المحرر والرعاية والحاوي والوجيز ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل تجب فيه ديته إن لم يسر القطع .
وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا أومأ إليه في رواية بن منصور أو يقتله .
فائدة لو قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني فقيل هو كقطع يده .
وقيل يلزمه دية رجله .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي والفروع