وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فوائد .
إحداها لو ادعى الأول أن جرحه اندمل فصدقه الولي سقط عنه القتل ولزمه القصاص في اليد أو نصف الدية .
وإن كذبه شريكه واختار الولي القصاص فلا فائدة له في تكذيبه لأن قتله واجب .
وإن عفا عنه إلى الدية فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه أكثر من نصف الدية .
وإن كذب الولي الأول حلف وكان له قتله .
وإن ادعى الثاني اندمال جرحه فالحكم فيه كالحكم في الأول إذا ادعى ذلك .
الثانية لو اندمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع من الكوع .
قال في الفروع وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع وإلا فحكومة أو ثلث دية فيه الروايتان .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن اندملا فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة .
وعنه ثلث دية اليد ولا قود عليه مع كمال يده .
الثالثة لو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد سوطا في حالة أو متواليا فلا قود .
وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
قلت الصواب القود .
قوله وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني