وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وأطلقهما في المحرر والنظم .
وتقدم رواية بن منصور والفضل .
وأما على الرواية الثانية فلا يلزم إلا دية واحدة قولا واحدا قاله الأصحاب .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس كالقطع ونحوه قاله الأصحاب .
ويأتي هذا في كلام المصنف في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس .
قوله وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية .
هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم .
قوله وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق يعني ومات فهما قاتلان .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والفروع .
وقيل القاتل هو الثاني فيقتل به ويقاد من الأول بأن تقطع يده من الكوع كقطعه .
تنبيه محل الخلاف إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول .
أما إن كان بعد برئه فالقاتل هو الثاني قولا واحدا قاله الأصحاب وهو واضح