وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
تنبيه قوله وعمد الصبي والمجنون .
يعني أن عمدهما من الذي أجري مجرى الخطأ وهو كذلك لكن لو قال كنت حال الفعل صغيرا أو مجنونا صدق بيمينه .
ويأتي في آخر باب العاقلة هل تتحمل عمد الصبي أو تكون في ماله .
قوله وتقتل الجماعة بالواحد .
هذا المذهب كما قاله المصنف هنا بلا ريب .
وقاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية عليه عامة شيوخنا .
وعنه لا يقتلون به نقله حنبل .
وحسنها بن عقيل في الفصول .
ويأتي كلامه في الفنون فيما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما .
ونقل بن منصور والفضل أنه إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم .
فعلى المذهب من شرط قتل الجماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به قاله الأصحاب .
وعلى المذهب لو عفى الولي عنهم سقط القود ولم يلزمهم إلا دية واحدة على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه يلزمهم ديات .
نقل بن هانئ يلزمهم ديات .
واختارها أبو بكر وصححها الشيرازي