وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثامنة لو حفر في بيته بئرا أو ستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل بإذنه قتل به على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يقتل به كما لو دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل .
ويأتي في أول كتاب الديات إذا حفر في فنائه بئرا فتلف به إنسان .
التاسعة لو جعل في حلق زيد خراطة وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا فأزاله آخر عمدا فمات قتل مزيله دون رابطه .
فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدية على الصحيح .
قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير .
وقيل الدية على عاقلته قدمه في الرعاية الصغرى .
وقيل بل على الأول نصفها .
وقيل بل على عاقلته .
قوله وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل .
قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم ولم يجرحه بذلك وهذا المذهب سواء قصد قتله أو لم يقصده .
وهو ظاهر المحرر وغيره من الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة من الأصحاب لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك .
قال في الرعاية وشبه العمد قتله قصدا بما لا يقتل غالبا .
وقيل قصد جناية لا قتله غالبا .
تنبيه مفهوم قوله أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطا